. المسألة الثالثة قوله : {
ولو ألقى معاذيره } : معناه لو
اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه . وقد اختلف العلماء فيمن
رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله ; فقال أكثرهم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد قوليه . وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا والصحيح جواز الرجوع مطلقا ; لما روى الأئمة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3319أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنا مرارا أربعا ، كل مرة يعرض عنه . ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : أحصنت ؟ قال : نعم } .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32367لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت } . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17851حتى قال له في الخامسة : أنكتها ؟ قال : نعم . قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم . ثم قال : هل تدري [ ص: 301 ] ما الزنا ؟ قال ، أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا . قال : فما تريد مني بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ؟ قال : فأمر به فرجم . }
قال
الترمذي ،
وأبو داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24742فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحي جمل ، وضربه الناس حتى مات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه } قال
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : تثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما لترك حد فلا ، وهذا كله طريق للرجوع ، وتصريح بقبوله . وفي قوله : لعلك غمزت ، إشارة إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر فيها وجها .