صفحة جزء
المسألة الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه . وأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه ، أو على ما في يده وذمته ; فإن أقر على بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه .

وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ، لأن بدنه مسترق بحق السيد . وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ، ودليلنا قوله عليه السلام { : من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه الحد } .

المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ، ولا حق للسيد فيها ، وإنما حقه في الوصف والتبع ، وهي المالية الطارئة عليه ; ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل ، حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال : سرقت هذه السلعة إنه تقطع يده ويأخذها المقر له .

وقال علماؤنا : السلعة للسيد ، ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق ; لأن مال العبد للسيد إجماعا ، فلا يقبل قوله فيه ، ولا إقراره عليه ، لا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له [ ص: 302 ] ونحن وإن قلنا : إنه يصح تملكه ، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية