. المسألة الثالثة أما ادخار القوت فقد تقدم القول فيه أما
ادخار الحطب والفحم فمستفاد من هذه الآية فإنه لم يكن من القوت فإنه من مصالح المرء ، ومغاني مفاقره ; وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته ، ليكون أرخص ، وحالة وجوده أمكن ، كما {
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر القوت في وقت عموم وجوده من كسبه وماله } ، ومن لم يكن له مال اكتسبه في وقت رخصه ، وكل شيء محمول عليه ، ولذلك قال العلماء فيمن
وكل وكيلا يبتاع له فحما فابتاعه له في الصيف ، فإن ذلك لا يجوز ; لأنه وقت لا يحتاج إليه فيه .
وعندي أنه يلزمه ; لأنه الوقت الذي يبتاع فيه ليدخره العبد لوقت الحاجة إليه ، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب تخصيصه بحال فيحمل على ذلك المقتضى بالاستدلال .