. المسألة الرابعة إذا قلنا إن المراد به الصلاة فمنها شفع ، وهي الصلوات الأربع ، ومنها وتر وهي صلاة المغرب ; ولذلك قال علماؤنا : إنها لا تعاد في جماعة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لأنها لو طلب بها فضل الجماعة لانقلبت شفعا ، حتى تناهى علماؤنا في ذلك فقالوا : لو
أعادها رجل [ في جماعة ] غفلة لقيل له : أعدها ثالثة ; حتى تكون وترا تسع ركعات ، وهذا باطل ; فإن المغرب لو صارت بالإعادة في الجماعة شفعا لصارت الظهر بإعادتها ثمانيا ، ويعود ذلك في حال التخليط الذي يضرب به المثل فيقال فيه :
فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا
فكما لا تتضاعف الظهر بالإعادة ، فكذلك لا تتضاعف المغرب ، وأشده الصلاة الثالثة ، فإنه من الغلو في الدين .