الثاني : وأنت حل بهذا البلد يحل لك فيه القتل . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12131إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما حلت لي ساعة من نهار ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس } .
الثالث : ويرجع إلى الثاني أنه يحل لك دخوله بغير إحرام ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18705دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ، ولم يكن محرما } .
[ ص: 345 ]
الرابع قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : وأنت حل بهذا البلد ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم : يريد أن الله عصمك . وقد بيناه .
المسألة الثانية أما قوله : {
وأنت حل بهذا البلد } أي ساكن فيه ; فيحتمل اللفظ ، وتقتضيه الكرامة ، ويشهد له عظم المنزلة .
وأما القول الثاني فقد تقدم القول في جواز
القتل بمكة وإقامة الحدود فيها في غير ما موضع من كتابنا هذا ; خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وفي غير هذا الكتاب .
وأما
دخوله مكة بغير إحرام فقد كان ذلك .
وأما دخول الناس
مكة فعلى قسمين : إما لتردد المعاش ، وإما لحاجة عرضت ; فإن كان لتردد المعاش فيدخلها حلالا ; لأنه لو كلف الإحرام في كل وقت لم يطقه ، وقد رفع تكليف هذا عنا . وأما إن كان لحاجة عرضت فلا يخلو ; إما أن تكون حجة أو عمرة أو غيرهما ; فإن كان حجة أو عمرة فلا خلاف في وجوب الإحرام ، وإن كان غيرهما فاختلفت الرواية فيه ; ففي المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا بد من الإحرام ، وروي عنه تركه .
واختلف العلماء مثل هذا الاختلاف . والصحيح وجوب الإحرام ، لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33015لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار } . وهذا عام .