المسألة الرابعة اختار
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا التقسيم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إنه لم يقتحم العقبة في الدنيا ; وإنما اختار ذلك ; لأنه قال بعد ذلك في الآية الثالثة : {
وما أدراك ما العقبة } .
[ ص: 347 ]
ثم قال في الآية الرابعة : {
فك رقبة } . وفي الآية الخامسة : {
أو إطعام في يوم ذي مسغبة } . ثم قال في الآية السادسة : {
يتيما ذا مقربة } . ثم قال في الآية السابعة : {
أو مسكينا ذا متربة } ، فهذه الأعمال إنما تكون في الدنيا .
المعنى فلم يأت في الدنيا بما يسهل له سلوك العقبة في الآخرة .
تحقيقه : وما أدراك ما العقبة ; أي شيء يقتحم به العقبة ; لأن الاقتحام يدل على مقتحم به ، وهو ما فسره من الأعمال الصالحة : أولها فك رقبة . والفك هو حل القيد ، والرق قيد ، وسمي المرقوق رقبة لأنه كالأسير الذي يربط بالقيد في عنقه قال
حسان :
كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصية كنا مواليها
وفك الأسير من العدو مثله ; بل أولى منه على ما بيناه فيما قبل .
وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35551من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار } . وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35552من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج } . وهو حديث صحيح عظيم في
تكفير الزنا بالعتق .
وفي كتب المالكية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6888أن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع سأل أن يحدث بحديث لا وهم فيه ولا نقصان ، فغضب واثلة ، وقال : المصاحف تجددون فيها النظر بكرة وعشية وأنتم تهمون تزيدون وتنقصون ، ثم قال : جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، صاحبنا هذا قد أوجب . قال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليعتق رقبة ; فإن له بكل عضو من المعتق عضوا منه من النار } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
إبراهيم بن أبي علية ، حدثهم عن
إبراهيم بن عبد الله الديلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع بنحو مثله المسألة الخامسة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ :
الرقبة الكافرة ذات الثمن أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الثمن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الرقاب أفضل ؟ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1292أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها } .
[ ص: 348 ]
والمراد في هذا الحديث من المسلمين ، بدليل قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35551من أعتق امرأ مسلما } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42863ومن أعتق رقبة مؤمنة } ، وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وهلة . وإنما نظر إلى تنقيص المال ، والنظر إلى تجريد المعتق للعبادة ; وتفريغه للتوحيد أولى . وقد بيناه في كتاب الصريح من مختصر النيرين .