المسألة الخامسة :
فيما يقع عليه الإيلاء وذلك هو ترك الوطء ، سواء كان في حال الرضا أو الغضب عند الجمهور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث والشعبي : لا يكون إلا عند الغضب ; والقرآن عام في كل حال ، فتخصيصه دون دليل لا يجوز .
وهذا الخلاف انبنى على أصل ، وهو أن مفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة وإسقاط حقها من الوطء ، فلذلك قال علماؤنا : إذا امتنع من الوطء قصدا للإضرار من غير عذر : مرض أو رضاع وإن لم يحلف كان حكمه حكم المولي ، وترفعه إلى الحاكم إن شاءت ، ويضرب له الأجل من يوم رفعه ، لوجود معنى الإيلاء في ذلك ; فإن الإيلاء لم يرد لعينه ، وإنما ورد لمعناه ; وهو المضارة وترك الوطء ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ، لأنه قصد صحيح لا إضرار فيه .