المسألة السابعة : إذا
حلف بالله ألا يطأها إن شاء الله قال
ابن القاسم : يكون موليا .
وقال
عبد الملك بن الماجشون : ليس بمول .
وهذا الخلاف ينبني على أصل ، وهو معرفة فائدة الاستثناء ; فرأى
ابن القاسم أن
[ ص: 245 ] الاستثناء لا يحل اليمين ، وإنما هو بدل من الكفارة ، ورأى
ابن الماجشون أنه يحلها ، وهو مذهب فقهاء الأمصار ، وهو الصحيح ; لأنه يتبين به أنه غير عازم على الفعل ، ولهذه النكتة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه إذا أراد بقوله : " إن شاء الله " معنى قوله : {
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } ومورد الأشياء كلها إلى مشيئة الله تعالى فلا ثنيا له ، لأن الحال في الحقيقة كذلك ، وإن أراد وقصد بهذا القول حل اليمين فإنها تنحل عنه .