صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : قال أصحاب الشافعي : هذه الآية بعمومها دليل على صحة إيلاء الكافر .

قلنا : نحن نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع بلا خلاف فيه عند المالكية ، ولكن لا عبرة به عندنا بفعل الكافر حتى يقدم على فعله شرط اعتبار الأفعال ، وهو الإيمان ، كما لا ينظر في صلاته حتى يقدم شرطها ; لأن زوجته إن قدرت مسلمة لم يصح بحال ، وإن قدرت كافرة فما لنا ولهم ؟ وكيف ننظر في أنكحتهم ؟ ولعل المولى فيها هي الخامسة أو بنت أخيه أو أخته ; فهذا لغو من قول الشافعي ولا يلتفت إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية