المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا :
إذا كفر المولي سقط عنه الإيلاء ، وفي ذلك دليل على
تقديم الكفارة على الحنث في المذهب ، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء ، ودليل على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في غير مسألة الإيلاء ; إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث .