صفحة جزء
المسألة السابعة : يتركب عليه إذا قالت المرأة : انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف .

فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا فقولان : قال في المدونة : إذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء .

وقال في كتاب محمد : لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف ، وكذلك إن طولت ; فقال في كتاب محمد ، في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة : لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع .

قال ابن مزين : إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت ، وهذا إذا لم تعلم لها عادة .

قال القاضي : وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر ، وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان ؟ ، فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق ، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره .

التالي السابق


الخدمات العلمية