المسألة السادسة : قوله تعالى : {
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } : قيل :
الإمساك بالمعروف الرجعة الثانية بعد الطلقة الثانية ، والتسريح الطلقة الثالثة .
وقيل :
التسريح بإحسان الإمساك حتى تنقضي العدة ، وكلاهما ممكن مراد قال الله تعالى : {
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } يعني : إذا قاربن انقضاء العدة فراجعوهن أو فارقوهن . وقد يكون الفراق بإيقاع الطلاق الذي قاله حينئذ . وقد يكون إذا راجعها وقال بعد ذلك ، وقد يكون بالسكوت عن الرجعة حتى تنقضي العدة ; فليس في ذلك تناقض .
وقد قال قوم : إن التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة ، وورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13943التسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة } ولم يصح .