صفحة جزء
المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أن الطلاق ثلاث في كل زوجين ، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا خلاف في أن طلاق الرقيق طلقتان ; فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإحسان ، لكن قال مالك والشافعي : يعتبر عدده برق الزوج .

وقال أبو حنيفة : يعتبر عدده برق الزوجة .

وقد قال الدارقطني : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } .

والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان .

فإن قيل : فقد روى الترمذي ، وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طلاق الأمة [ ص: 261 ] طلقتان ، وعدتها حيضتان . } قلنا : يرويه مظاهر بن أسلم ، وهو ضعيف ; ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ، ولا يقول السلف بهذا ; فقد روى النسائي ، وأبو داود عن { ابن عباس أنه سئل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا : أيصلح له أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية