المسألة السابعة : هذه الآية عامة في أن
الطلاق ثلاث في كل زوجين ، إلا أن الزوجين إن كانا مملوكين فذلك من هذه الآية مخصوص ، ولا خلاف في أن
طلاق الرقيق طلقتان ; فالأولى في حقه مرة ، والثانية تسريح بإحسان ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يعتبر عدده برق الزوج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يعتبر عدده برق الزوجة .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14561الطلاق بالرجال والعدة بالنساء } .
والتقدير : الطلاق معتبر بالرجال ، ولا يجوز أن يكون معناه الطلاق موجود بالرجال ، لأن ذلك مشاهد ، لا يجوز أن يعتمده النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان .
فإن قيل : فقد روى
الترمذي ،
وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316طلاق الأمة [ ص: 261 ] طلقتان ، وعدتها حيضتان . } قلنا : يرويه
مظاهر بن أسلم ، وهو ضعيف ; ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ، ولا يقول
السلف بهذا ; فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو داود عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12997 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا : أيصلح له أن يتزوجها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك . وبيانه في مسائل الخلاف .