المسألة الثانية : قوله تعالى : {
حتى تنكح زوجا غيره } دليل على أن
المرأة تزوج نفسها ; لأنه أضاف العقد إليها ، ولنا لو كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يرى هذا مع قوله : إن النكاح العقد لجاز له ; وأما نحن وأنتم الذين نرى أن النكاح هاهنا هو الوطء فلا يصح الاستدلال لكم معنا بهذه الآية .
فإن قيل : القرآن اقتضى تحريمها إلى العقد ، والسنة لم تبدل لفظ النكاح ولا نقلته عن العقد إلى الوطء ، إنما زادت شرطا آخر وهو الوطء . قلنا : إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين فأثبتت السنة أن المراد أحدهما فلا يقال إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني ; إنما يقال : إن السنة أثبتت المراد منهما ، والعدول عن هذا جهل بالدليل أو مراغمة وعناد في التأويل .