المسألة الثالثة : قوله تعالى : {
أو سرحوهن بمعروف } : يعني طلقوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا من ألفاظ
التصريح في الطلاق ، وهي ثلاثة : طلاق ، وسراح ، وفراق . وفائدتها عنده أنها لا تفتقر إلى النية ; بل يقع الطلاق بذكرها مجردة عن النية .
وعندنا أن صريح الطلاق الذي لا يفتقر إلى النية نيف على عشرة ألفاظ ، ولم يذكر الله تعالى هذه الألفاظ ليبين بها عدد الصريح ; وإنما دخلت لبيان أحكام علقت على الطلاق ، فلا تستفاد منه ، ما لم يذكر لأجله ولا في موضعه .
وقد بينا ذلك في المسائل ، ولا يصح أن يجعل قوله هاهنا : {
أو سرحوهن } صريحا في الطلاق قطعا ; لأن الله تعالى إنما أراد بقوله : {
فأمسكوهن بمعروف } أي أرجعوهن قولا أو فعلا على ما يأتي بيانه في سورة الطلاق ، إن شاء الله تعالى .
ومعنى {
أو سرحوهن } أي اتركوا الارتجاع ، فستسرح عند انقضاء العدة
[ ص: 270 ] بالطلاق الأول ، وليس إحداث طلاق بحال ، وقد يكون الطلاق الذي كانت عنه العدة مكانه ، فلا يكون لقوله تعالى : {
سرحوهن } معنى .