المسألة الثالثة : إذا
زادت المرأة في رضاعها على مدة الحولين ; وقع الرضاع موقعه إلى أن يستقل الولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : لو زادت لحظة ما اعتبر ذلك في حكم ، ولو كان هذا حدا مؤقتا لا تجوز الزيادة عليه ، ولا تعتبر إن وجدت لما أوقفه الله تعالى على الإرادة كسائر الأعداد المؤقتة في الشريعة .
[ ص: 274 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يريد ستة أشهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ثلاث سنين ; وهذا كله تحكم .
والصحيح أن ما قرب من أمد الفطام عرفا لحق به وما بعد منه خرج عنه من غير تقدير ; وفي مسائل الفروع تتمة ذلك .