[ ص: 275 ] المسألة السادسة : في قوله تعالى :
{ والوالدات يرضعن أولادهن } اختلف الناس هل هو حق لها أم هو حق عليها ؟ واللفظ محتمل ; لأنه لو أراد التصريح بقوله ( عليها ) لقال : وعلى الوالدات إرضاع أولادهن حولين كاملين كما قال تعالى : {
وعلى المولود له رزقهن } لكن هو عليها في حال الزوجية ، وهو عليها إن لم يقبل غيرها ، وهو عليها إذا عدم الأب لاختصاصها به .
وقد قدمنا أن في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16903تقول لك المرأة : أنفق علي وإلا طلقني ، ويقول لك العبد : أطعمني واستعملني ، ويقول لك ابنك : أنفق علي ، إلى من تكلني . }
nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك في الشريفة رأي خصص به الآية فقال : إنها لا ترضع إذا كانت شريفة . وهذا من باب المصلحة التي مهدناها في أصول الفقه .
المسألة السابعة : قال علماؤنا :
الحضانة بدليل هذه الآية للأم والنصرة للأب ، لأن الحضانة مع الرضاع ، ومسائل الباب تأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى .