المسألة الرابعة : لما ضرب
بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال : دمي عند فلان ; فتعين قتله ، وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عنه على صحة
القول بالقسامة بقول المقتول : دمي عند فلان بهذا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا مما يبين أن قول الميت : دمي عند فلان مقبول ويقسم عليه .
فإن قيل : كان هذا آية ومعجزة على يدي
موسى صلى الله عليه وسلم
لبني إسرائيل [ ص: 40 ] قلنا : الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت ، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الآدميين
كلهم في القبول والرد ، وهذا فن دقيق من العلم لا يتفطن له إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولقد حققناه في كتاب المقسط في ذكر المعجزات وشروطها ، فإن قيل : فإنما قتله
موسى صلى الله عليه وسلم بالآية .
قلنا : ليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ، فلما أمرهم بالقسامة معه ، أو صدقه
جبريل فقتله
موسى بعلمه ، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم
الحارث بن سويد ،
بالمجذر بن زياد بإخبار
جبريل عليه السلام له بذلك حسبما تقدم ، وهي مسألة خلاف كبرى قد بيناها في موضعها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي الموطإ ، وغيره ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17999حديث حويصة ومحيصة قال فيه : فتكلم محيصة فقال : يا رسول الله ، وذكره إلى قوله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة ، وعبد الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم } .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43713يحلف خمسون رجلا منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته } .
وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قتل رجلا بالقسامة من
بني نصر بن مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : نسخة
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
[ ص: 41 ] أبيه عن جده صحيحة ، وقد بينا ذلك في أصول الفقه ، واستبعد ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة من العلماء ، قالوا : كيف يقبل قوله في الدم ، وهو لا يقبل قوله في درهم .
وإنما تستحق بالقسامة الدية ، وقد أحكمنا الجواب والاستدلال في موضعه ، ونشير إليه الآن بوجهين : أحدهما : أن السنة هي التي تمضي وترد لا اعتراض عليها ، ولا تناقض فيها ، وقد تلونا أحاديثها .
الثاني : أنه مع أن قوله : لا يقبل في درهم قد قلتم : إن قتيل المحلة يقسم فيه على الدية ، وليس هنالك قول لأحد ، وإنما هي حالة محتملة للتأويل والحق والباطل ، إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر ; بل هذا هو الغالب من أفعالهم ، وباقي النظر في مسائل الخلاف وشرح الحديث مستطر .