المسألة العاشرة : قوله : {
وعلى الوارث مثل ذلك } قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي منسوخة ، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين ، وتحار فيه ألباب الشادين ، والأمر فيه قريب ; لأنا نقول : لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها ، ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا ; لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة ، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم ، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا .
وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى : {
وعلى الوارث مثل ذلك } إشارة إلى ما تقدم ; فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من الفقهاء ، ومن
السلف nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والحسن ، ويسند إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له .
وقالت طائفة من العلماء : إن قوله تعالى : {
وعلى الوارث مثل ذلك } لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله ; وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار . المعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب .
وهذا هو الأصل ; فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ; وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها ، ولا يوجد له نظير فيها .