المسألة الرابعة عشرة : قال علماؤنا : إذا كانت الحضانة للأم في الولد تمادت إلى البلوغ في الغلام وإلى النكاح في الجارية ; وذلك حق لها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير ، والأم أحق به منها . والمعنى يعضده ; فإن الابن قد أنس بها فنقله عنها إضرار به . والله أعلم .