الآية الثانية والسبعون :
قوله تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير } فيها اثنتا عشرة مسألة :
[ ص: 279 ] المسألة الأولى : في نسخها قولان :
أحدهما : أنها ناسخة لقوله تعالى : {
متاعا إلى الحول غير إخراج } وكانت
عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا ، كما كانت في الجاهلية ، ثم نسخ الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر ; قاله الأكثر .
الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : {
متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } تعتد حيث شاءت ; روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من " الناسخ والمنسوخ " على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه : قوله تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها ؟ قال : يا ابن أخي ; لا أغير منه شيئا عن مكانه ، وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26085قال للفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله } فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج ، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص ، ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره
للفريعة بالمكث في بيتها ; فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة .