المسألة الثامنة : إذا
مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن العدة من يوم علمت ، وبه قال
الحسن .
وقال نحوا منه
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة .
ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة ، وذلك لا يصح إلا بقصد ، والقصد لا يكون إلا بعد العلم ، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة ; فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون ; ألا ترى أن الصغير تنقضي عدتها ولا إحداد عليها .