المسألة التاسعة : إن
لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما : لا تفتقر إلى الحيض .
ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له ، إلا أن علماءنا قالوا : إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته . وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع .