المسألة العاشرة : إن
كانت الزوجة كتابية nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك فيها قولان :
أحدهما : أنها كالمسلمة .
[ ص: 284 ] الثاني : أنها تعتد بثلاث حيض ; إذ بها يبرأ الرحم ; وهذا منه فاسد جدا ; لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة ، وهي منها ، وأدخلها في عموم آية الطلاق ، وليست منها .