الآية الثالثة والسبعون :
قوله تعالى : {
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في [ ص: 285 ] أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } فيها عشر مسائل :
المسألة الأولى : حرم الله تعالى
النكاح في العدة ، وأوجب التربص على الزوجة ، وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلم فيه ، فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق ، وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له ، وهو المرأة أو الولي ; وهو في المرأة آكد .
والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء ، وليس بنص فيه . والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره ، مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته ، كأنه يحوم على النكاح ولا يسف عليه ويمشي حوله ولا ينزل به .
المسألة الثانية : في تفسير
التعريض : وقد روي عن
السلف فيه كثير ، جماعه عندي يرجع إلى قسمين :
الأول : أن يذكرها للولي ; يقول لا تسبقني بها .
الثاني : أن يشير بذلك إليها دون واسطة . فإن ذكر ذلك لها بنفسه ففيه سبعة ألفاظ :
الأول : أن يقول لها : إني أريد التزويج .
الثاني : أن يقول لها : لا تسبقيني بنفسك ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الثالث : أن يقول لها : إنك لجميلة ، وإن حاجتي في النساء ، وإن الله لسائق إليك خيرا .
الرابع : أن يقول لها : إنك لنافقة ; قاله
ابن القاسم .
[ ص: 286 ] الخامس : إن لي حاجة ، وأبشري فإنك نافقة ، وتقول هي : قد أسمع ما تقول ; ولا تزيد شيئا ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
السادس : أن يهدي لها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا كان من شأنه . وقال
الشعبي مثله في :
السابع : ولا يأخذ ميثاقها .
قالت
سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة : دخل علي
أبو جعفر وأنا في عدتي فقال : يا
بنت حنظلة ، قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . فقلت : غفر الله لك
أبا جعفر ، تخطبني في عدتي وأنت يؤخذ عنك ؟ فقال : أوقد فعلت ، إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي .
وقد {
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وكانت عند ابن عمها nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة فتوفي عنها ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لها منزلته من الله } ، وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله ، فما كانت تلك خطبة .
فانتحل من هذا فصلان :
أحدهما : أن يذكرها لنفسها .
الثاني : أن يذكرها لوليها أو يفعل فعلا يقوم مقام الذكر كأن يهدي لها .
والذي مال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقول : إني بك لمعجب ، ولك محب ، وفيك راغب . وهذا عندي أقوى التعريض ، وأقرب إلى التصريح .
والذي أراه أن يقول لها : إن الله تعالى سائق إليك خيرا ، وأبشري وأنت نافقة . فإن قال لها أكثر فهو إلى التصريح أقرب .
ألا ترى إلى ما قال
أبو جعفر الباقر ، وإلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما إذا ذكرها لأجنبي فلا حرج عليه ولا حرج على الأجنبي في أن يقول : إن فلانا يريد أن يتزوجك إذا لم يكن ذلك بواسطة .
[ ص: 287 ] وهذا التعريض ونحوه من الذرائع المباحة ; إذ ليس كل ذريعة محظورا ، وإنما يختص بالحظر الذريعة في باب الربا ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : فدعوا الربا والريبة وكل ذريعة ريبة ; وذلك لعظيم حرمة الربا وشدة الوعيد فيه من الله تعالى .