صفحة جزء
د المسألة التاسعة : لو واعد في العدة ونكح بعدها استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا ، ثم يستأنف خطبتها ، وأوجب عليه أشهب الفراق ; وهو الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية