المسألة الثالثة : لما قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين ; مطلقة سمي لها فرض ، ومطلقة لم يسم لها فرض دل على أن نكاح التفويض جائز ، وهو كل
نكاح عقد من غير ذكر الصداق ; ولا خلاف فيه ; ويفرض بعد ذلك الصداق .
فإن فرض التحق بالعقد وجاز ، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا ، وإن فرض بعد عقد النكاح ، وقبل وقوع الطلاق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يتنصف بالطلاق ; لأنه لم يجب بالعقد ، وهذا
[ ص: 293 ] خلاف الظاهر من قوله تعالى : {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }
وخلاف القياس أيضا ; فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد ; فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد .