المسألة الرابعة : فإن وقع الموت قبل الفرض فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها الميراث دون الصداق ، وخالف في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، فقالوا : يجب لها الصداق والميراث ، واحتجوا بما روى جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3924أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة } ، والحديث ضعيف " لأن راويه مجهول ; ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق ، وقد خرج الحديث المتقدم
أبو عيسى ، وقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه .