صفحة جزء
المسألة الرابعة : فإن وقع الموت قبل الفرض فقال مالك : لها الميراث دون الصداق ، وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة ، فقالوا : يجب لها الصداق والميراث ، واحتجوا بما روى جماعة منهم النسائي ، وأبو داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض لها بالمهر والميراث والعدة } ، والحديث ضعيف " لأن راويه مجهول ; ودليلنا أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق ، وقد خرج الحديث المتقدم أبو عيسى ، وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية