صفحة جزء
المسألة الثانية : في المراد بالنفقة : وفيه قولان : أحدهما : أنها صدقة الفرض ; قاله عبيدة السلماني وغيره .

الثاني : أنها عامة في كل صدقة ; فمن قال : إنها في الفرض تعلق بأنها مأمور بها ، والأمر على الوجوب ، وبأنه نهي عن الرديء ، وذلك مخصوص بالفرض .

والصحيح أنها عامة في الفرض والنفل ; والدليل عليه أن سبب نزول الآية كان في التطوع .

الثاني : أن لفظ ( أفعل ) صالح للندب صلاحيته للفرض ، والرديء منهي عنه في النفل ، كما هو منهي عنه في الفرض ، إلا أنه في التطوع ندب في " ( أفعل ) مكروه في " لا تفعل " وفي الفرض واجب في " ( أفعل ) حرام في " لا تفعل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية