المسألة الخامسة :
قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : هذا يدل على
وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير نصاب ولا تخصيص بقوت ، وعضدوه بقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر } .
وهذا لا متعلق فيه من الآية ; لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابها ، أو مقدارها ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33924ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } .
[ ص: 314 ] وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف ، وتقصينا القول على الحديث .