المسألة الثانية :
قال علماؤنا رحمة الله عليهم :
لا تصرف إليهم صدقة الفرض ; وإنما ذلك في التطوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2069أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر ; لحديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر ; وهذا حديث ضعيف لا أصل له .
ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة ، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن سؤال هذا اليوم يعني يوم الفطر } .