المسألة السابعة : {
إلحافا } معناه الشمول بالمسألة إما للناس ، وإما في الأموال ; فيسأل من الناس جماعة ، ويسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه وبناء " لحف " للشمول ، ومنه اللحاف ; وهو الثوب الذي يشتمل به ، ونحوه الإلحاح ; يقال : ألحف في المسألة إذا شمل رجالا أو مالا ، وألح فيها إذا كررها .
وروى المفسرون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11458إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس المتعفف ، ويبغض الغني الفاحش البذي السائل الملحف } . ولم يصح لهذا الحديث أصل ، ولا عرف له سند ، لكن روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية قال :
[ ص: 319 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30590لا تلحفوا في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك الله له فيما أعطيته } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الأسدي أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22209نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد ، فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله ، وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أجد ما أعطيك . فولى الرجل عنه وهو مغضب ، وهو يقول : لعمرك إنك لتعطي من شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه ، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا . فقال الأسدي : للقحة لنا خير من أوقية } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36491من سأل وله أوقية فهو ملحف } . فتبين بهذا أن
الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه ، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال ، إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ، ويغنيه وهو محتاج إليه ; فذلك جائز .
وسمعت بجامع الخليفة
ببغداد رجلا يقول : هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم ، وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة ، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا ، فقيل لي : كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها . ويكرر المسألة إذا رده المسئول والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل
[ ص: 320 ] بحاله ، فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا ثلاثا لا يزيد عليه ، وذلك جائز ، والأفضل تركه . والله أعلم .