المسألة الثالثة : إن قوله تعالى : {
مساجد الله } يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة ، الذين يعظمون الله تعالى ، وذلك حكمها بإجماع الأمة ; على أن
البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها ، فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها ، فلو
بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس ، واختص به لنفسه لبقي على ملكه ، ولم يخرج إلى حد المسجدية ، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة ، وخرج عن اختصاص الأملاك .