وقد اختلف العلماء في ذلك كما بيناه ، ولو كان الإشهاد واجبا لما جاز إسقاطه ، وبهذا يتبين أنه وثيقة ، وكذلك هو عندنا في النكاح ، وقال المخالفون : هو واجب في النكاح ، وسيأتي في سورة الطلاق إن شاء الله تعالى .
وقد قال بعض الناس : إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاد ، وتابعهم جماعة ; ولا منازعة عندنا في ذلك ، بل هو جائز ، وحبذا الموافقة في المذهب ، ولا نبالي من الاختلاف في الدليل .