[ ص: 353 ] المسألة الثانية : في
تعليق النذر بالحمل : اعلموا علمكم الله أن الحمل في حيز العدم ; لأن القضاء بوجوده غير معلوم لاحتمال أن يكون نفخ في البطن لعلة وحركة خلط يضطرب ، وريح ينبعث ، ويحتمل أن يكون لولد ; وقد يغلب على البطن كل واحد منهما في حالة ، وقد يشكل الحال ; فإن فرضنا غلبة الظن في كونه حملا فقد اتفق العلماء على أن العقود التي ترد عليه وتتعلق به على ضربين : أحدهما : عقد معاوضة . والثاني : عقد مطلق لا عوضية فيه . فأما الأول وهو عقد المعاوضة فإنه ساقط فيه إجماعا ، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38626أنه نهى عن بيع حبل الحبلة } . والحكمة فيه أن العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر في حصول الفائدة التي بذل المرء فيها ماله ، فإذا لم يتحقق حصول تلك الفائدة كان من أكل المال بالباطل .
وأما الثاني : وهو العقد المطلق المجرد من العوض كالوصية والهبة والنذر فإنه يرد على الحمل ; لأن الغرر فيه منتف إذ هو تبرع مجرد ; فإن اتفق فبها ونعمت ، وإن تعذر لم يستضر أحد .