المسألة الثانية :
القرعة أصل في شريعتنا ; ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9389أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها } ، وهذا مما لم يره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شرعا .
والصحيح أنه دين ومنهاج لا يتعدى ، وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5001أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة } .
[ ص: 359 ] وهذا مما رآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأباه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; واحتج بأن القرعة في شأن
زكريا وأزواج النبي عليه السلام كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز .
وأما حديث الأعبد فلا يصح
التراضي في الحرية ولا الرضا ; لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت ، ولا طريق للتراضي فيها ، وهذا ضعيف ; فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر ، ولا يصح لأحد أن يقول : إن القرعة تجري في موضع التراضي ، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي فكيف يستحيل اجتماعها مع التراضي ؟ ثم يقال : إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله ; وهذا بعيد .