المسألة الثالثة : قد روي أن
مريم كانت بنت أخت
زوج زكريا ، ويروى أنها كانت بنت عمه ، وقيل من قرابته ; فأما القرابة فمقطوع بها ، وتعيينها مما لم يصح .
وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا ، فأما إذا وقع في شريعتنا
فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس ; لما روي أن النبي عليه السلام قضى بها للخالة ، ونص الحديث خرجه
أبو داود قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18381خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة قال ابن العربي : واسمها أمة الله ، وأمها سلمى بنت عميس أخت nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس فقال جعفر : أنا أحق بها ; ابنة عمي ، وعندي خالتها ، وإنما الخالة أم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنا أحق بها وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فأنا أحق بها . وقال زيد : أنا أحق بها ، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا ، وقال : أما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها ، وإنما الخالة بمنزلة الأم } .
المسألة الرابعة : هذا إذا كانت الخالة أيما ، فأما إن
تزوجت ، وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها ; لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي ، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها .
[ ص: 360 ] فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة
زوج جعفر ; لكون
جعفر وليا
لابنة حمزة وهي بنوة العم . وذكر
ابن أبي خيثمة أن
زيد بن حارثة كان وصي
nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي ، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها . وقد بينا في شرح الحديث اسم الكل ووصف قرابته .