صفحة جزء
[ ص: 362 ] المسألة الرابعة : في قوله تعالى : { من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك } هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس ، وقد بيناه في أصول الفقه . والصحيح أنه قياس جلي ، وهو أعلى مراتبه ، وهناك تجدونه .

المسألة الخامسة : قوله تعالى : { إلا ما دمت عليه قائما } تعلق به أبو حنيفة في ملازمة الغريم للمفلس ; وأباه سائر العلماء ; ولا حجة لأبي حنيفة فيه ; لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها ; إذ لا يرجى ما عنده . وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . وقد قال جماعة من الناس : إن معنى { لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما } أي حافظا بالشهادة ، فلينظر هنالك .

المسألة السادسة : أقسام هذه الحال ثلاثة : قسم يؤدى ، وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائما ، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائما ، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين ، لأنه الغالب المعتاد ، والثالث نادر ; فخرج الكلام على الغالب

التالي السابق


الخدمات العلمية