[ ص: 362 ] المسألة الرابعة : في قوله تعالى : {
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك } هذا يدل على أن
أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس ، وقد بيناه في أصول الفقه . والصحيح أنه قياس جلي ، وهو أعلى مراتبه ، وهناك تجدونه .
المسألة الخامسة : قوله تعالى : {
إلا ما دمت عليه قائما } تعلق به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
ملازمة الغريم للمفلس ; وأباه سائر العلماء ; ولا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة فيه ; لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها ; إذ لا يرجى ما عنده . وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . وقد قال جماعة من الناس : إن معنى {
لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما } أي حافظا بالشهادة ، فلينظر هنالك .
المسألة السادسة : أقسام هذه الحال ثلاثة : قسم يؤدى ،
وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائما ، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائما ، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين ، لأنه الغالب المعتاد ، والثالث نادر ; فخرج الكلام على الغالب