المسألة الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن من
اقترف ذنبا واستوجب به حدا ، ثم لجأ إلى الحرم عصمه لقوله تعالى ( {
ومن دخله كان آمنا } ) فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله ، وروي ذلك عن جماعة من السلف ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره من الناس .
وكل من قال هذا فقد وهم من وجهين : أحدهما : أنه لم يفهم معنى الآية أنه خبر عما مضى ، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل . الثاني : أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب ، وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها ، وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف مخبره ; فدل على أنه في القاضي .
هذا وقد ناقض
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : إنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج ، فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وروي عنه أنه قال : يقع
القصاص في الأطراف في الحرم ، ولا أمن أيضا مع هذا ، وقد مهدناه في مسائل الخلاف .