المسألة الثامنة :
إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف إلا أن تعرض له آفة ، والآفات أنواع : منها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ، ولا خلاف فيه . ومن كان له أبوان ، أو من كان لها من النساء زوج ، فاختلف العلماء فيهم .
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كاختلافهم . والصحيح في الزوج أنه يمنعها لا سيما إذا قلنا : إن
الحج لا يلزم على الفور ، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم ، وأما الأبوان فإن كانا منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه ، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض في التلطف فلا سبيل له إلى الحج ; وذلك مبين في مسائل الفقه .