[ ص: 380 ] المسألة العاشرة : إذا
لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا ، وإن
وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ، ولو كان
رجل وهب أباه مالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يلزمه قبوله ; لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذلك منه ، لأن الولد يجازي الوالد عن نعمه لا يبتدئه بعطية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يلزمه قبوله ; لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها ، ثم إن لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة ; لأنه نوع منه ; لأنه لا يقال قد جزاه وقد وفاه .