المسألة السادسة : إذا
غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه منه وأدبناه خلافا
للأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق من الفقهاء ،
وللحسين من التابعين ، حيث قالوا : يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح . قال
الأوزاعي : إلا السرج ، والإكاف ; لحديث أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10649إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه } . رواه
أبو داود عن
عبد العزيز بن محمد بن أبي زائدة عن
سالم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ورواه
[ ص: 395 ] nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني نحوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327الذهلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15930زهير بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده فذكره . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث
كركرة المتقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : ولم يذكر
عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه . وهذا أصح
. ويحتمل أن يكون النبي إنما لم يحرق رحل
كركرة ; لأن
كركرة قد فات بالموت ; والتحريق إنما هو زجر وردع ، ولا يردع من مات . والجواب أنه يردع به من بقي ، ويحتمل أنه كان ثم ترك ، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال ، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع .