صفحة جزء
المسألة السادسة : إذا غل الرجل في المغنم فوجدناه أخذناه منه وأدبناه خلافا للأوزاعي وأحمد وإسحاق من الفقهاء ، وللحسين من التابعين ، حيث قالوا : يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح . قال الأوزاعي : إلا السرج ، والإكاف ; لحديث أبي داود عن ابن عمر ، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : { إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه } . رواه أبو داود عن عبد العزيز بن محمد بن أبي زائدة عن سالم عن أبيه عن عمر . ورواه [ ص: 395 ] ابن الجارود والدارقطني نحوه . قال ابن الجارود عن الذهلي عن علي بن بحر القطان عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده فذكره . وذكر البخاري حديث كركرة المتقدم عن عبد الله بن عمر قال : ولم يذكر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرق متاعه . وهذا أصح

. ويحتمل أن يكون النبي إنما لم يحرق رحل كركرة ; لأن كركرة قد فات بالموت ; والتحريق إنما هو زجر وردع ، ولا يردع من مات . والجواب أنه يردع به من بقي ، ويحتمل أنه كان ثم ترك ، ويعضده أنه لا عقوبة في الأموال ، ولكنه يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية