المسألة السابعة : قال علماؤنا : تحريم الغلول دليل على
اشتراك الغانمين في الغنيمة ، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخر لثلاثة أوجه : أحدها : كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم الصفي .
الثاني : أن الولي يجوز له أن يأخذ من المغنم ما شاء ، وهذا ركن عظيم وأمر مشكل ، بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله .
الثالث : في الصحيح ، واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21512أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته ، وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدا شيئا من هذا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم } . قال علماؤنا : تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رأى حقا من أخذ الجراب وحقا من الاستبداد به دون الناس ، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه ولا أقره عليه ، لأنه لا يقر على الباطل إجماعا كما قررناه في الأصول .