صفحة جزء
المسألة الثانية : قال علماؤنا : البخل منع الواجب ، والشح منع المستحب . والدليل عليه الكتاب والسنة ; أما الكتاب فقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون } والإيثار مستحب ، وسمي منعه شحا . [ ص: 397 ]

وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد ; فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووفرت حتى تجن بنانه وتعفي أثره ، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها ، فهو يوسع ولا توسع } . وهذا من الأمثال البديعة ، بيانه في شرح الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية