[ ص: 407 ] المسألة الخامسة : قال علماؤنا : في هذه الآية دليل على أن
مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب ; فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه عن
رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير ; فاعترضت أمها ; فقال : إني لأرى لها في ذلك متكلما ، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه . وروي : ما أرى لها في ذلك متكلما ، بزيادة الألف على النفي ، والأول أصح .