المسألة السادسة : قال علماؤنا :
إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه ، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها . ومال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد ، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } الحديث .
[ ص: 408 ]
الجواب : إنا لا نقول : إن للتعبد مدخلا في هذا ، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق
ارتباط العقد بالولي ، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له ، ولا دليل عليه ، ولا نظر له ; وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف .