المسألة الرابعة : اتفق العلماء على أن
المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا رأى الرجوع لها فيه ، واحتج بقوله تعالى : {
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا } وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسا ، وهذا باطل ; لأنها قد طابت وقد أكل ، فلا كلام لها ; إذ ليس المراد صورة الأكل ، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال ; وهذا بين .