المسألة الثالثة : قوله سبحانه وتعالى : {
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } كان أشياخنا قد اختلفوا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها ; فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة يرى ذلك ; لقوله تعالى : {
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } وكان
ابن القاسم يروي عنه أن ذلك لا يجوز ; لما فيه من المضارة ; وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه : {
غير مضار } وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71362لا ضرر ولا ضرار } .
وهذا بعيد فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة ; وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا ; فقال سبحانه وتعالى : {
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } وهذا ظاهر جدا ; فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ; وذلك أن الوارث يقول : قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه . فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ; لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة ، فيقع الترجيح .
[ ص: 428 ] والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة .