صفحة جزء
الآية الثامنة : { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا } في هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : أنها منسوخة ; قاله سعيد وقتادة ، وهو أحد قولي ابن عباس .

الثاني : أنها محكمة ، والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا ، والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا ، ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى : { للرجال نصيب } وأنه في بعض الورثة غير معين ; فيكون تخصيصا غير معين ، ثم يتعين في آية المواريث . وهذا ترتيب بديع ; لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين . الثالث : أنها نازلة في الوصية ، يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى لها . وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف . والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم . وهذا محمول على الندب من وجهين : أحدهما : أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول ; وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف . [ ص: 429 ]

الثاني : أن المقصود من ذلك الصلة ، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة

التالي السابق


الخدمات العلمية